محله، لأنها قاعدة اختلاقية، لا شرعية، فلا تخلط.
نعم، يمكن أن يقال: على تقدير جريان الاستصحاب المزبور ذاتا، يكون مقتضى كون الشبهات الحكمية الكلية قدرا متيقنا من حديث الرفع (1)، كون المرجع في صورة الشك في الوجوب والحجية، البراءة الشرعية، ولو كان استصحاب عدم الوجوب والحرمة وسائر الوضعيات المشكوك فيها، مجرى الاستصحاب، تلزم لغوية حديث الرفع بوجه يجب الفرار منها، فتأمل.
وتوهم عدم جريان حديث الرفع في المقام، لما لا امتنان في رفعها، غير صحيح، لأنه مضافا إلى أن الامتنان ليس علة، أن الحجية ربما تكون منجزة، فرفعها فيه الامتنان.
وبناء على ما تحرر منا، تبين وجه فساد ما في " الكفاية " من التمستك بأن الحجية واللا حجية أثر (2)، وما في تقريرات العلامة النائيني (رحمه الله) (3) من إطالة الكلام حول هذه المسألة، مريدا به إثبات عدم جريان الاستصحاب، مع ما فيه من المناقضات غير اللازم ذكرها. وسيأتي وجه عدم جريان الاستصحاب في المقام في ذيل التقريب الآتي إن شاء الله تعالى (4).
وثالثا: لا لغوية في البين، فإن مشكوك الحجية لا يستند عدم حجيته إلى الشرع، بخلاف ما إذا أحرز بالاستصحاب عدم حجيته.
وبعبارة أخرى: حرمة التعبد والتدين تترتب على مشكوك الحجية، للأدلة، وأما جواز إسناد لا حجيته إلى الشرع، فممنوع إلا في صورة قيام الأمارة أو الاستصحاب.