بحسب الواقع والحرام - بحسب تخيل المتجري - عموما من وجه، كما مر، فلا يكون الأمر ساقطا، والواقع منقلبا، لإمكان اجتماعهما، كما تحرر في مبحث الامتناع والاجتماع (1).
وحيث إن دليل تحريم المتجرى به مختلف، تصير النتيجة مختلفة، فإن كان مستند التحريم حكم العقل والمقدمات العقلية، فما هو المحرم هو عنوان " المتجرى به " بما هو هو، فيكون الفعل المتجرى به مصداق الواجب والفرد الممتثل به بالضرورة.
ولو كان المستند دعوى شمول الأدلة الواقعية، فالنسبة أيضا عموم من وجه، ضرورة أن بين شرب الدواء الواجب وبين معلوم الخمر، عموما من وجه.
ولو كان المستند الاجماع والأخبار في موارد خاصة، يستكشف بها أن المحرم هو الواقع، لا العنوان - أي عنوان " المتجرى به " كما هو رأي الأكثر، بتوهم امتناع تحريم المتجرى به بعنوانه، كما مر تفصيله (2) - فإن قلنا بمقالة " الفصول " وأن مصالح الواقع ومفاسد المتجرى به تتزاحم، فيكون الأمر المتعلق بالشرب والنهي المتعلق به، تابعين في الواقع للمصلحة والمفسدة الغالبة (3)، فيلزم التفصيل.
ولو قلنا بمقالة من يقول بغالبية المفسدة الطارئة على مصلحة الواقع - بتوهم قبح التجري ذاتا، لا بالوجوه والاعتبار، فلا يختلف - فيكون الأمر غير ساقط، إذا كان متعلقا بصرف الوجود، وساقطا إذا كان متعلقا بالوجود الساري. إلا أن السقوط مستند إلى عدم المقتضي، لا الامتثال، كما لا يخفى.
ولكن الشأن أن كل هذه التصورات - بعدما عرفت من ممنوعية حرمة