ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر.
____________________
قوله: (ولو ظن التضيق عصى لو أخر).
لأنه متعبد بظنه، سواء كان ظن التضيق بغلبة ظن الموت قبل آخر الوقت، أو بنحو حصول ظلمة موهمة ذلك.
قوله: (ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق).
أما الحكم الأول: فلما قلناه من أنه متعبد بظنه، وأما الثاني: فلأن الظن إذا ظهر بطلانه لا عبرة به، فلا يقتضي نقل صفة العبادة الثانية لها بتعيين الشارع، على أن ظنه لم يستلزم كونها قضاء في نفسها، بل بالنسبة إليه بحسب ظاهر الحال، وقال بعض العامة: يكون قضاء بعد انكشاف فساد الظن، وهو معلوم الفساد.
ولو أنه صلى بنية القضاء، ثم انكشف فساد الظن ففي الإعادة وجهان، أصحهما العدم، لأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة على خلاف الأصل. والثاني: يعيد، لانكشاف فساد الظن. ولا دلالة فيه، لأن انكشاف فساد الظن لا يقتضي فساد ما حكم بصحته.
وعورض بفعلها قبل الوقت ظانا دخوله. وجوابه: الفرق، فإن دخول الوقت بعد ذلك سبب لشغل الذمة، فلا تسقط بالفعل السابق، بخلاف ما هنا.
قوله: (الثاني: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر).
لما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، وهذه الرواية وإن كان فيها تحديد وقت نافلة الظهر بزيادة قدمين، والعصر بأربعة، إلا أن الحكم منزل على المثل والمثلين، لدلالة غيرها من الروايات (2) على ذلك كما تقدم.
لأنه متعبد بظنه، سواء كان ظن التضيق بغلبة ظن الموت قبل آخر الوقت، أو بنحو حصول ظلمة موهمة ذلك.
قوله: (ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق).
أما الحكم الأول: فلما قلناه من أنه متعبد بظنه، وأما الثاني: فلأن الظن إذا ظهر بطلانه لا عبرة به، فلا يقتضي نقل صفة العبادة الثانية لها بتعيين الشارع، على أن ظنه لم يستلزم كونها قضاء في نفسها، بل بالنسبة إليه بحسب ظاهر الحال، وقال بعض العامة: يكون قضاء بعد انكشاف فساد الظن، وهو معلوم الفساد.
ولو أنه صلى بنية القضاء، ثم انكشف فساد الظن ففي الإعادة وجهان، أصحهما العدم، لأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة على خلاف الأصل. والثاني: يعيد، لانكشاف فساد الظن. ولا دلالة فيه، لأن انكشاف فساد الظن لا يقتضي فساد ما حكم بصحته.
وعورض بفعلها قبل الوقت ظانا دخوله. وجوابه: الفرق، فإن دخول الوقت بعد ذلك سبب لشغل الذمة، فلا تسقط بالفعل السابق، بخلاف ما هنا.
قوله: (الثاني: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر).
لما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، وهذه الرواية وإن كان فيها تحديد وقت نافلة الظهر بزيادة قدمين، والعصر بأربعة، إلا أن الحكم منزل على المثل والمثلين، لدلالة غيرها من الروايات (2) على ذلك كما تقدم.