بعضهم (1).
أو يقال: إن التعبد بنحو الإطلاق ممكن، وتستنتج منه حجية خبر العدل، لخروج القضية بذلك عن السالبة بانتفاء الموضوع (2).
وغير خفي: أنه يحتاج بيانه إلى تتميم أشرنا إليه، وإلا فإطلاق المفهوم مما لا يمكن التعبد به، وعندئذ يمكن أن يكون ذلك موجبا لانتفاء المفهوم، وأما إذا أضيفت إليه تلك المقدمة، فلازم التعبد بالمفهوم، انحصار المفهوم بالسالبة بانتفاء المحمول، وهو المطلوب. وقد جاء في " التهذيب " حول هذا التقريب بما لا مزيد عليه (3)، فراجع.
وغير خفي: أنه لا نحتاج في التقريب المذكور إلى قلب القضية الموجودة إلى القضية الأخرى، وليس نظرهم (قدس سرهم) إلى القلب ظاهرا، والأمر سهل.
ولكن الذي يتوجه إليه: أن المصداق الأظهر للمفهوم، هي صورة الانتفاء بانتفاء الموضوع، وبعد إمكان كون الشرط محققا للموضوع - كما في الأمثلة الكثيرة - لا وجه لأخذ الإطلاق، ثم حمله على الفرد غير الواضح، فبعد هذا الوجه والوجه الأول على حد سواء، كما هو الظاهر.
وهنا تقريب ثالث: وهو أن القضية الشرطية القانونية، قابلة للجعل ولو لم يكن للشرط مصداق خارجي، ويكون لها المفهوم وإن لم يكن للشرط المعتبر في ناحية المفهوم مصداق.
مثلا: إذا قيل: " إن جاءك العالم أكرمه " صح هذا القانون الكلي المتصدي لجعل الملازمة ولو لم يكن في العالم عالم، أو كان عالم، ولم يجئ، وهكذا في ناحية