كما أن ما أفاده الشيخ: " من أنه ليس المورد مما خصص المفهوم فيه، لأن انضمام خبر العادل الآخر إليه، ليس طردا لقوله " (1) غير سديد، لأن الظاهر المقصود هو حجية خبر العادل، واشتراط الانضمام يساوق عدم حجيته بالنسبة إلى المورد، وينتج جواز ردعهم لو كانوا متكئين على خبر العادل، فتصديق العلامة الأراكي لما أفاده (2)، في غير محله.
والذي يمكن أن يقال أولا: أن ما اشتهر " من أن الآية نزلت لردع اتكالهم الخارجي على إخبار الفاسق " (3) غير تام، لأن في المسألة روايتين: (4) ثانيتهما: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد إخبار الوليد، أرسل إليهم خالدا حتى يتبين الأمر، فجاء خالد مكذبا للوليد، فنزلت الآية (5). وهذه الرواية أوفق بالاعتبار، من غير الحاجة إلى فرض نبوته (صلى الله عليه وآله وسلم) بل وسائر العباد لا يتكئ على أخبار الآحاد في هذه المسائل المهتم بها، فلا ملامة ولا توبيخ على قصة خارجية، حتى يقال:
باشتراكه مع إخبار العادل.
وثانيا: يجوز أن يكون الحكم في حين نزول الآية، هو جواز الاتكال في الموضوعات مطلقا على إخبار العادل، ثم اعتبر الانضمام.
وثالثا: أن البشيع عقلا هو خروج المورد في القضايا الشخصية، وأما مصلحة ضرب القانون الكلي الأبدي فأقوى من هذه الأمور، ولو كان المورد الموجب للنزول خارجا عن ذلك القانون، فتأمل.
وتوهم: أن اخراج الموضوعات عن الآية تخصيص الأكثر، أو تخصيصات