بانتفاء الموضوع " (1) غير سديد، لأن القضية من القضايا الإنشائية، ولا منع ذاتا من السلب المذكور، ولكنه من اللغو الممنوع ذاتا في حق الشرع.
أقول: قد تصدى في " الكفاية " لحل الإشكال: بأن الآية ترجع إلى أن النبأ المجاء به إن كان الجائي به الفاسق فلا تبينوه، فيكون النبأ موجودا وموضوعا ومجاء به عندنا، فتخرج القضية عن الانتفاء بانتفاء الموضوع (2).
وفيه: أن ذلك البيان يجري في الأمثلة المذكورة، لكون الشرط محقق الموضوع، ففي قولك: " إن رزقت ولدا " يكون المعنى " الولد المرزوق إن كنت رزقت به فاختنه " والمفهوم حينئذ ليس من السلب بانتفاء الموضوع.
وبالجملة: إنه (قدس سره) تخيل كفاية إمكان إرجاع القضية الموجودة إلى القضية المقصودة، وهو واضح المنع، لأن المناط مساعدة العرف على ذلك، فلا تخلط.
وتصدى العلامة الأراكي (قدس سره) لحل المعضلة (3)، وهكذا توهم العلامة المحشي الأصفهاني (رحمه الله) (4): أن حل المشكلة منوط بذلك.
وإجماله: أن الآية تكون هكذا: " إن كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوه " كما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله) أيضا (5)، وعليه يثبت المفهوم، وذلك لأن في فرض عدم مجئ الفاسق به صورتين:
الأولى: السالبة بانتفاء الموضوع.
والثانية: السالبة بانتفاء المحمول.
ويكون مقتضى دلالة الاقتضاء حينئذ، حملها على الثاني، كما في كلام