تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٤٦٥
الآتية المتوجهة إلى أصل وجوده (1)، ولا تخصيص، ولا معارضة، فتكون الآية بمثابة قولنا: " إن استطعت حجا فقد أوجب الله الحج سياسة للعباد " وتصير النتيجة هي النظر في الآية إلى مسائل نوعية، وملاحظة الغالبية والأكثرية، لا الشخصية والفردية الاستيعابية.
ومنها: لو كان الذيل مفعولا لفعل محذوف، كما احتمله في تفسير الفخر (2)، فتكون الآية: " اتقوا أن تصيبوا قوما بجهالة " فإن الحذف على خلاف الأصل، فكون المحذوف " اتقوا " أولى من كونه " كراهة (3) وحذرا (4) ومخافة " (5) وغير ذلك مما لا يناسب مقامه تعالى.
وعلى هذا، الإصابة بجهالة ممنوع عنها. فإن كانت الجهالة ضد العلم، يلزم المعارضة بين المفهوم والذيل في موارد كون خبر العدل جهالة.
وإن كانت بمعنى السفاهة ضد الطريقة العقلائية، فلا يلزم تعارض، ورفع المعارضة ولو أمكن ثبوتا، ولكن قد عرفت عدم قيام الأدلة على أن خبر العدل علم (6).
بل لنا أن نقول: مجرد دعوى العلم، لا توجب حلا للإشكال، فإن الواقعية لا تتغير بالدعاوي، وعدم قابلية الذيل للتخصيص، لا تنقلب إلى القابلية في موارد أدلة الحكومة، فتأمل.
وعلى كل تقدير: لا يبقى مجال لتوهم إنكار المفهوم، بأن إطلاق الشرط غير

١ - يأتي في الصفحة ٤٧٩ وما بعدها.
٢ - التفسير الكبير، الفخر الرازي ٢٨: ١٢٠.
٣ - الكشاف ٤: ٣٦٠، تفسير كنز الدقائق ٩: ٥٩٠.
٤ - مجمع البيان ١٠: ١٩٩، الميزان في تفسير القرآن ١٨: ٣١١.
٥ - حقائق الأصول ٢: ١١٥.
6 - تقدم في الصفحة 461 - 462.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست