منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
الموضوع عقلا وقهرا وقد جعل شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) هذا الاشكال مما لا يمكن الذب عنه.
ولكن أنت خبير ان ظاهر الآية ان الله تبارك وتعالى في مقام بيان ان كل خبر ليس مما يجوز العمل على طبقه وترتيب الأثر عليه بل لا بد وأن ينظر الانسان فيه فان رأى أن الآتي به فاسق فلا يعمل به حتى يتبين ويثق بصحته ويطمئن بعدم كونه كذبا فبناء على هذا الموضوع هو طبيعة النبأ الأعم من أن يكون الآتي به فاسقا أو عادلا و قد علق الحكم بالتبين على كون الآتي به فاسقا فتدل القضية الشرطية على انتفاء هذا الحكم أي وجوب التبين عن طبيعة النبأ عند انتفاء الشرط أي كون الآتي به فاسقا.
وبعبارة أخرى الضابط - في كون القضية الشرطية مما سبقت لبيان تحقق الموضوع وان انتفاء الحكم أعني الجزاء بانتفاء الشرط عقلي - هو أن لا يكون الموضوع المذكور في القضية محفوظا في كلتا حالتي وجود الشرط وعدمه، ولا شك في أنه إذا كان الموضوع طبيعة النبأ لا خصوص النباء الذي جاء به الفاسق وكان مجئ الفاسق به شرطا فالموضوع باق ومحفوظ في كلتا حالتي وجود الشرط وعدمه ولا ينعدم طبيعة النبأ بانعدام كون الجائي به فاسقا لامكان وجوده في ضمن كون الجائي به عادلا فتكون القضية دالة على انتفأ وجوب التبين عن النبأ عند انتفاء الشرط أي كون الجائي به فاسقا.
أما الثاني أي تقريبه من باب مفهوم الوصف، فبأن يقال ان وجوب التبين جعل في الآية حكما للنبإ الذي جاء به الفاسق (وبعبارة أخرى) علق وجوب التبين على كون المخبر متصفا بهذه الصفة أي صفة الفسق فينتفي بانتفائه. فاما أن يرد ولا يعتني به إذا كان المخبر عادلا فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق، وإما أن يقبل ويصدق و هو
(٩٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»