وهكذا ما في " الدرر ": " من تردد العلة بين كونه فسق المخبر، وبين ما في الذيل " (1) فإنه لا تتردد العلة، بل تتركب العلة منهما، والوجوب معلولها.
ومنها: أي من تلك اللوازم، أن مقتضى علية الدليل، ممنوعية جميع الظنون الخاصة، ورادعية الآية ذيلا عن كافة الظنون، ومنها: الظواهر فيها نفسها ومفاد مفهومها، فلا بد عندئذ من الالتزام بالتخصيص الكثير، مع أن الآية تأبى عن تخصيص واحد.
وتوهم: أن التخصيص ممنوع مطلقا، لأن أدلة حجية الظنون الخاصة، حاكمة على عموم التعليل (2)، كحكومة الأدلة المبيحة للربا على الآية الآبية عن التخصيص، فإن الإباء عن الحكومة لا معنى له، غير سديد، لما تحرر: من أن مسألة تتميم الكشف، لا أساس لها في الآثار (3).
نعم، قضية ما تحرر منا لمفهوم الشرط هنا، هو لزوم كون خبر العادل واضحا ادعاء، ولكنك عرفت ما فيه (4). وتوهم ذلك في مورد خبر الواحد ولكنه غير تام بالنسبة إلى بقية الطرق والأمارات.
وتوهم: أن المراد من " الجهالة " هي ضد العلم، ولكن المراد من العلم هي الحجة، فتكون أدلة حجية الظنون، واردة على عموم التعليل وإطلاق الذيل (5)، غير تام إثباتا، لعدم الشاهد عليه في محيط الآية الشريفة، كما مر في البحث السابق (6).