وأما القول بأن المحذوف هو الفعل، فيكون الذيل مورد الأمر الآخر المولوي، فهو أيضا مجرد الاحتمال المساعد عليه الذوق أحيانا، وليس ذلك موجبا لأن يؤخذ به.
فبقي أن يكون الذيل حكمة لأصل الأمر بالتبين بالنظر إلى الجهات الغالبية النوعية، كما عرفت في المثال السابق، فإن الأمر بالحج على تقدير الاستطاعة، معلول تلك الاستطاعة، حسب العلية الواقعية، وأما كون وجوب الحج سياسة للأمة، فهو من الحكم والعلل لأصل التشريع على النحو المزبور.
فإيجاب التبين عقيب خبر الفاسق عام أصولي، أو إطلاق انحلالي عرفي، ولازم على كل أحد، لعلية الفسق، ولكن أصل إيجابه إجمالا معلول الأمر الآخر:
وهو ملاحظة كثرة الخطأ في هذه الناحية، وقلة الجهالة في الناحية الأخرى: وهي خبر العدل، وهذا لا ينافي عدم وجوب التبين في مورد خبر العدل، ولو كان شخصا مورد الجهالة والإصابة.
ويؤيد أن القول بالتعليل عليل، لزوم بعض الإشكالات على بعض التقادير، بوجه لا يمكن دفعها، بل يلزم إشكال على كل تقدير - سواء قلنا: بأن الجهالة هي السفاهة (1)، أم هي ضد العلم (2) - وهو خروج الأنباء المهتم بها. وأما على القول: بأن الذيل ليس تعليلا اصطلاحيا (3)، فلا محذور في الآية بحسب المفهوم ومفاد الذيل.
وغير خفي: أنه على تقدير التنازل عما ذكرناه، والالتزام بالعلية، فالأظهر أن