فيما هو العلة.
وهذا إشكال أبدعه الوالد المحقق - مد ظله - واعتقد أنه على تقدير تماميته لا تصل نوبة البحث إلى مسألة معارضة المفهوم والتعليل، وإلى دعوى حكومة المفهوم على التعليل، والمناقشة في تلك الحكومة (1).
أقول: لا منع ثبوتا من الالتزام بالعلتين، كما تحرر في باب المفاهيم (2)، وتكون النتيجة انقلاب العلة المنحصرة الحقيقية إلى الإضافية، وإذا كان ظاهر أخذ الفسق في الشرط، دخالته في الحكم، يلزم كون الفسق والإصابة بالجهالة - التي ربما تتفق في مورد خبر الفاسق - مجموعا علة واحدة، كما قد جمع الأصحاب بين ما ورد: " إن خفي الأذان فقصر " وما ورد: " إن خفيت الجدران فقصر " (3) فيكون كل واحد جزء العلة في صورة المقارنة (4).
نعم، بين المثال وما نحن فيه فرق من جهة أخرى، وهو غير مضر بالمقصود، فلا تخلط.
وعلى هذا، إذا انتفى الفسق ينتفي وجوب التبين في مورد النبأ الجائي به العادل، وإذا لم يكن إشكال آخر، فلازمه حجية خبر الثقة والعدل، فما في " التبيان ":
" من لزوم إجمال الآية الشريفة، لعدم امكان الأخذ بالشرط والتعليل " (5) غير سديد