ولو قيل: يكفي إيضاحه بالقرائن، وتكون العدالة في ناحية خبر العادل، من تلك القرائن (1).
قلنا: أنت ووجد انك، فهل ترى في مورد قيام القرائن غير المنتهية إلى الظن، أو المجتمعة مع الظن الشخصي على خلافه: أن خبره واضح الصدق؟! كلا، فإذن لا تكفي العدالة.
وبالجملة تحصل: أنه على القول بالمفهوم، لا يثبت بها المدعى، ضرورة أن لزوم كون خبر الفاسق، واضح الصدق في ناحية المنطوق، يقتضي أن لا يكون المعتبر إيضاح صدق خبر العادل لأجل أنه واضح الصدق، وإلا لو كان النظر إلى وضوح كذبه يلزم أسوئية حاله، فلا بد من ضم المقدمة الخارجية حتى على القول:
بأن الأمر هنا شرطي، لأن معنى الشرط هو اشتراط كون خبر الفاسق واضح الصدق، وأما في خبر العادل فلا يشترط لحجيته وضوح الصدق، لعدم قابليته للحجية، وهذا هو معنى الأسوئية.
فإذا كان قابلا بالضرورة، فلا بد أن يرجع في ناحية المفهوم إلى أن إيضاح الصدق غير واجب، لوضوحه، فإن كان المفهوم معناه دعوى: أنه واضح الصدق، فيثبت عموم المدعى بالضرورة.
وأما إذا كان مفاد المفهوم، إيكال الأمر إلى المتعارف الخارجي، وأنه بحسب العادة واضح الصدق، فلا يحتاج إلى الإيضاح، فلا يثبت به عموم المدعى، وهو حجية خبر العادل مثلا، أو خبر غير الفاسق، سواء كان واضح الصدق تكوينا، أم لم يكن.
وغير خفي: أنه على التقريب المزبور لو كان للآية مفهوم، يثبت ادعاء الشرع أن خبر العادل علم، وواضح الصدق، وليس ظنا، ولا ممنوع العمل، وذلك لأجل أن