والاتفاق الحجة عند ناقله، ولو كانوا مختلفين في وجه حجيته.
وعلى هذا، لا فرق عندنا بين قول الناقلين: " قد اشتهر وجوب كذا بين أصحابنا " وبين قولهم: " يجب كذا إجماعا " أو " على المشهور " لأن بذلك ينقل لنا وجود الشهرة، فلو كان في نقله الكفاية، لكان الكشف العقلائي عن وجود السنة أو اشتهار الحكم متعينا.
إن قلت: في الأخبار ورد فرض المشهورين (1)، فيعلم منه أن الشهرة غير المجمع عليه (2).
قلت: كما ورد فرض المشهورين، ورد فرض الشهرة المقابلة بالشاذ النادر، وانطبق عليه الاجماع، فعليه تبين أن الشهرة الناقصة لا تفيد شيئا، بخلاف الشهرة الكاملة، وأن الشهرة الكاملة هي الاجماع الذي هو بين رشده، والشهرة الناقصة ليست بينة الرشد.
وإن شئت قلت: لا نبالي من الالتزام بأن مفهوم " الشهرة " أعم، فيكون أحد مصاديق الشهرة إجماعا، وسيظهر ما في الخبر إن شاء الله تعالى.
ومن هنا يظهر: أن ما مر من المناقشة في صغريات الاجماع (3)، لا تتوجه إلى صغرى الشهرة، لإمكان الاطلاع على الشهرة بين القدماء.
وأيضا يظهر: أن ما هو الخارج عن أصل تحريم الاتباع للظنون، أمر واحد