اللهم إلا أن يقال: يحتمل دخالة الخبر في كون الشهرة المنضمة إليه، موجبة للأخذ به، ولا يجوز إلغاء الخبر، والأخذ بالشهرة ولو كانت في الفتوى، كما لا يخفى.
الوجه الرابع: أن مقتضى حجية خبر الواحد حسب الأدلة الشرعية، حجية الشهرة، للأولوية، أو لمفهوم الموافقة، أو لأجل إلغاء الخصوصية، ضرورة أن الظن الحاصل منه، أضعف من الظن الحاصل منها.
وفيه ما لا يخفى، فإن المقصود إثبات حجية الشهرة على أن تكون من الظنون الخاصة النوعية، ولا تكون الحجية مدار الظن الشخصي، وعندئذ لنا أن نقول لتقريب ذلك: بأن إخبار زرارة بلا واسطة، أو إخبار الشيخ (قدس سرهما) مع الوسائط، يكون كاشفا نوعيا عن الصدور، بحكم الأدلة المشار إليها، ويجب الأخذ بهما، فهل حينئذ يمكن أن يكون إخبار الجل والشهرة بوجود السنة أو بوجود رأي المعصوم، غير حجة، وغير كاشف نوعا عن وجودها؟! ضرورة أن إفتاءهم لا بد وأن يكون لاستنادهم إلى أمر موجود عندهم، وبعد فرض كون مورد الفتوى خلاف القواعد، يتبين وجود دليل عندهم، ويكون الإفتاء بحكم الإخبار، لأن الإفتاء ليس إلا إعلام أن الحكم كذا في الاسلام، فإذا ثبت وجود السنة أو الرأي، تتم الجهات الاخر التي هي مورد الإشكال، بما عرفت في كشف الاجماع (1) بما لا مزيد عليه.
فالتمسك بأدلة حجية خبر الواحد، لإثبات حجية الشهرة بما هي هي غلط، لأن المقصود من حجية الشهرة، حجيتها على وجه الطريقية، وإذا كان هذا مورد النظر، فلا بد من اعتبار الطريقية أولا في الشهرة، ثم تتميم الطريقية، واستفادة إمضاء هذا الطريق شرعا من أخبار حجية الخبر الواحد، وبعد ذلك يتم المطلوب.
وإن شئت قلت: لو أفتى الشيخ، ثم استدل بالسنة الموجودة عنده، كما هو