وهي الشهرة، وأما الاجماع الذي هو عبارة عن الشهرة مع عدم وجود المخالف الشاذ، فليس موضوعا لشئ، لأن المخالف الشاذ كالحجر جنب الانسان.
ويظهر أيضا أن المسائل الإجماعية عند القدماء، هي المسائل المشهورة، لعدم إمكان نيلهم الاتفاق، فالاجماع المصطلح عليه ليس إلا الشهرة أيضا.
الوجه الثاني: مقتضى عموم التعليل في مقبولة عمر بن حنظلة (1) حجيتها، بتقريب أن الشهرة فيها أولا: ليست شهرة روائية محضة، بل هي الشهرة الفتوائية الموافقة للرواية، لأنها بينة الرشد.
وثانيا: لو كانت هي الروائية، ولكن التعليل عام وموضوع للتعبد، وتكون الشهرة الفتوائية التي تقابلها الفتوى الشاذة، أحد مصاديقها.
وتوهم: أن ذيل الرواية دليل على أن الشهرة في الصدر روائية، كما في كلام العلامة الأراكي (2)، غير مضر، لأن للشهرة مصاديق كاملة وناقصة، فإذا كان في الرواية شهرة مفروضة على وجه يكون مقابلها الشاذ وهي الكاملة، فيكون الفرض الآخر - وهو كون الخبرين مشهورين - شهرة ناقصة، فتلك الشهرة هي الشهرة الكاملة، دونها بالضرورة، وعندئذ تكون المقبولة دليلا على حجيتها.
وأما توهم: أن التعليل غير قابل للاستدلال، لأن المراد من " المجمع عليه " معناه اللغوي، لامتناع كون الشهرة إجماعا، فغير تام، لما عرفت في أصل البحث