وأما إذا لم يكن في البين شئ من الخبر أو القاعدة، فربما يورث الخروج المذكور ضررا، ولا سيما إذا كان الخارج، أمثال الصدوقين المطلعين على الأقوال والآراء، والمحتاطين جدا في الإفتاء، فإن احتمال كون مستند من هو الخارج المخالف للشهرة، رواية غير موجودة فيما بين أيدينا ممكن، ولكنه في حق أمثال ابن أبي عقيل، وابن جنيد، دون أمثال الصدوق.
فبالجملة: يشكل الاتكاء على الكشف المزبور عند مخالفة أمثاله، دون غيرهم، حتى مثل المفيد المحتمل في حقه الاجتهاد، أو الشيخ في واحد من كتبه.
فما ذهب إليه جمهور المتأخرين (1) من الاستدلال بالوجوه الآتية (2)، لا يخلو من تأسف، كما أن ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: من إطلاق كفاية الشهرة القديمة (3)، غير موافق للتحصيل.
وبالجملة تحصل: أن الشاذ النادر قبال الشهرة القديمة، لا يضر بشئ من الكشف، فيكون الاجماع والشهرة حجة من جهة واحدة، حسب النظر العرفي والبناءات العقلائية.
إن قلت: لو كان في البين روايات صحيحة، يجب الأخذ بها ولو كانت الشهرة على خلافها، فالشهرة الفتوائية تفيد إذا لم تكن روايات صحيحة على خلافها.
قلت: سيمر عليك في ذيل البحث، أن الشهرة العملية كما تكون جابرة، تكون الشهرة الفتوائية كاسرة (4)، وفي صورة وجود الأخبار الصحيحة تتقوى الشهرة،