- بالحمل الشائع - القائم على الرأي الواحد، والفتوى الفاردة (1).
فناقل الاجماع لا يحكي إلا نقل الاتفاق، كسائر ناقلي الاجماع في العلوم الاخر غير الشرعية، والشرعية من سائر المذاهب والملل، ولا اصطلاح خاص في هذه المسألة في هذه الناحية، فظاهر نقل الاجماع ليس إلا نقل السبب.
نعم، اختلفت الآراء في أن الاتفاق المزبور، دليل على الدخول، أو يستلزم اللطف، أو يلازم الحدس، أو يكشف عن السنة، أو فتوى الإمام (عليه السلام)، وناقل الاجماع يحكي ما هو موضوع لتلك الآراء والعقائد، حتى يذهب كل إلى معتقده، ولو كان نقل الاجماع قابلا للقسمة إلى ما ذكر، للزم عدم حجية الاجماع إلا في بعض الصور، لأنه يجوز أن يكون ناقل الاجماع القائل بالدخول، ناقلا لما يعلم بدخوله فيه وإن لم يكن إجماعا، والقائل باللطف كذلك وهكذا، فلا يوجد عندئذ للمتأخرين إجماع واتفاق يكشف عن السنة، أو رأي المعصوم، فيعلم منه أن بناء الناقلين، ليس إلا نقل الاتفاق والسبب.
هذا مع أن نقل بعض السبب المشخص غير معهود، ونقل بعض السبب المهمل لا يورث شيئا، لما لا يمكن العلم بانضمام البعض الآخر، كما لا يخفى. فما في كلامهم من كفاية الانضمام (2) غير تام أيضا.
فالأظهر أن ناقلي الاجماع، يريدون بذلك نقل السبب التام المحض. إلا أنه قد عرفت منا عدم إمكان اطلاعهم على السبب التام جدا عادة.
فالقسمة المزبورة المشهورة في كلامهم صدرا وذيلا، ليست على ما ينبغي، ولو كانت هي صحيحة للزم منه أيضا إشكال صغروي في حصول الاتفاق المفيد للمتأخرين القائلين بالكشف، كما أشير إليه. هذا كله في الناحية الأولى.