بأمر واحد وينبعث بأمرين أو أوامر، وامكان الانبعات يكفي في الامر، ولولا ذلك لزم لغوية التأكيدات، مع أن المظنون بما انه مظنون، يمكن أن يكون له ملاك مستقل في مقابل الواقع كما هو المفروض فيما نحن فيه فلا باس عن تعلق أمر مستقل واما ما افاده في فذلكته: من أن اخذ الظن على وجه الطريقية هو معنى اعتباره ففيه انه ممنوع، فان الظن لما كان له طريقية ناقصة، وكاشفية ضعيفة ذاتا يمكن ان يؤخذ على هذا الوجه موضوعا في مقابل الوصفية التي معناها ان يؤخذ مقطوع النظر عن كاشفيته واما معنى اعتباره، فهو ان يجعله الشارع معتبرا وواجب العمل بالجعل التشريعي فمجرد لحاظ الشارع طريقيته، لا يلازم اعتباره شرعا فضلا عن أن يكون معناه. وان شئت قلت إن لحاظ الطريقية من مقولة التصور، وجعل الاعتبار من الانشاء والحكم ولا ربط بينهما، أضف إلى ذلك ان لحاظ الطريقية لو كان ملازما للاعتبار، لزم ان يلتزم بامتناعه في القطع، لان جعل الطريقية والاعتبار فيه ممتنع ، فلحاظ القطع الطريقي موضوعا مطلقا يصير ممتنعا اللهم الا ان يدعى ان ذاك اللحاظ عين معنى الاعتبار أعم من الذاتي أو الجعلي ، وهو كما ترى واماما أفاد من أن اخذ الظن بالحكم موضوعا لنفسه لا مانع منه بنتيجة التقييد فقد يظهر ما فيه عند البحث عن اخذ العلم كذلك من لزوم الدور واما ما افاده أخيرا من عدم جواز اخذ الظن المعتبر موضوعا لحكم متعلقه ، معللا بان اخذ الظن محرزا لمتعلقه معناه انه لا دخل له فيه، وهو ينافي الموضوعية ففيه ان ذلك ممنوع جدا، فان الملاك يمكن أن يكون في الواقع المحرز بهذا الظن بعنوان المحرزية، فلابد من جعل المحرزية للتوصل بالغرض، لكن اخذ الظن كذلك محال من رأس للزوم الدور والذي يسهل الخطب ان ما ذكره من الأقسام متصورات محضة لا واقع لها -
(١٠١)