المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين:
أحدهما: في إمكان التعبد به عقلا، والثاني: في وقوعه عقلا أو شرعا.
أما الأول (1) فاعلم: أن المعروف هو إمكانه، ويظهر من الدليل المحكي (2) عن ابن قبة (3) - في استحالة العمل بخبر الواحد -: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل على مذهبه بوجهين:
الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا.
والثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال،