الحكم الشرعي، بل الاجماع إما مرجح الحجة على الحجة، أو مميز الحجة عن اللا حجة، فلا بد هناك من وجود حجة واقعية وراءه، وهذا أمر ممكن بالنسبة إلى إجماع القدماء، دون المتأخرين.
وبالجملة: عدم حجية الاجماع ذاتا إجماعي، وحجية الاجماع في الجملة أيضا إجماعية، ولكنه إجماع مدركي معلل بما في المقبولة، ولو كانت هي مورد الاستناد لحجية الاجماع، فالبحث عن الجهات - كالدخول، واللطف، وغيره - أيضا لغو، ولو كان واحد منها صحيحا إجمالا لكفى، كما لا يخفى.