عموم التعليل الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة (1).
فتحصل لحد الآن: أن حجية الاجماع المحصل والإجماع المنقول، قابلة للتصديق، وإنما الإشكال في صغراهما، وإذا أشكل الأمر في تحصيل الاجماع المحصل، فلا مصداق للإجماع المنقول الذي هو ينفع لدينا.
والإشكال في حجية الاجماع المنقول: بأنه من الإخبار عن حدس (2)، في غير محله، فإن المنقول هو المعنى المحسوس وهو السبب، وأما أنه سبب لأية جهة؟ فهو مورد الاختلاف، فيذهب كل من المنقول إليه إلى مذهبه في وجه حجيته، وإذا ثبت السبب بإخبار العدل الإمامي الفقيه فرضا، يكون حجة، لعموم التعليل، فتأمل.
ولو قيل: عموم التعليل ممنوع.
قلنا: لو كان ممنوعا فهو في خصوص الرواية المجمع عليها في النقل المتروك العمل، لا الفتوى، وكلامنا في الفتوى المجمع عليها، فإنها لا ريب فيها، ومن الأمور الثلاثة التي بين رشدها كما يأتي بتفصيل (3).
وغير خفي: أن من هذا التفصيل، يستفاد أيضا حجية الاجماع المحصل تعبدا، وأما أن لازمه كون الحجة ذات الاجماع والاتفاق، وهو خلاف مذهب الخاصة.
فهو ممنوع أولا: لأن من الممكن أن الشرع اعتبر حجية الاجماع نوعا، لكشفه الغالبي مثلا عن السنة أو رأي المعصوم، كسائر الظنون الخاصة.
وثانيا: أن ما اشتهر من عدم حجية الاجماع في ذاته، غير تام على القول: