وأما ما أفاده (قدس سره) ثانيا: من أن حرمة التعبد بالأمارة كما يكون أثرا للشك في حجيتها كذلك يكون أثرا لعدم حجيتها واقعا، ففي ظرف الشك يجرى كل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة له، ويقدم الاستصحاب لحكومته عليها.
ففيه: أنه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر في عرض الواقع (1) مع أنه على هذا الفرض لا يجرى الاستصحاب أيضا، لأن الأثر