ولا أصل حتى يحتاج في الخروج عنه إلى الأدلة الخاصة؟
نعم، مالا يكون طريقا عقلائيا كالقياس، أو لا يكون طريقا شائعا كالجفر والرمل والحساب، يمكن الردع عنه، لعدم ترتب المفاسد عليه.
وبالجملة: لا بد من الإشارة إلى بعض المفاسد المترتبة على الردع عنها المنتهي إلى امتناعه بالغير.
وغير خفي: أن تبديل عنوان " الإمكان " إلى " التمكن " هنا، للإشارة إلى أن هذه المادة، ليست من المواد الثلاث المعتبرة في المنطق والعلوم العقلية، ولذلك ترى صحة درج المسألة في حدود القدرة، فاغتنم.
فبالجملة: من الأمور المانعة عن تمكن الشرع من ذلك، لزوم الاختلال في النظام، وهو غير جائز عقلا وشرعا، ضرورة أن المنع عن العمل بالظواهر وأخبار الآحاد، يكفي لتعطيل الأمور والأسواق، فيكون الاسلام دين الهرج والمرج، ودين الوحشية والبربرية، ولازم ذلك نقض غرضه، وهو التوسع في البلاد، ونشر المعارف والأحكام. وأنت خبير بقلة العلم، وندرة حصول اليقين بالأحكام، وممنوعية الاحتياط التام، لرجوعها إلى ما ذكرناه.
فإذا قيس الردع عن هذه الأمارات إلى ما هو المقصود في الشرع، والمأمول للشريعة، وأن هذه الأمور مما لا يخضع لها الشرع بالضرورة، يلزم منه امتناع وصوله إلى الردع عنها، وهذا هو الخلف الممنوع قطعا.
وإن شئت قلت: المنع عنها يستلزم القبيح، وهو ممتنع عليه تعالى، فيمتنع الردع عنها. وهذا بعينه مثل الردع عن القطع.
وتوهم: أن الردع عن حجية القطع ممتنع بذاته، لأن الحجية ذاتية له، فاسد،