صحيح، وإلا يلزم بتعدده تعدد الحب والبغض، فهل ترى من نفسك أن تحب بالحبين المنفصلين ذات ابنك، والذات المعروضة لوصف الابن؟! كلا، فالإرادة والكراهة كذلك.
ومنها: ما ارتضاه الشيخ (قدس سره) هنا، وإجماله هو أن الأحكام الواقعية المأمور بتبليغها السفراء، هي الأحكام الفعلية المشترك فيها جميع المكلفين، وهي الأحكام التي يكون الجاهل المقصر غير معذور بالنسبة إليها، والجاهل القاصر يكون معذورا بالقياس إليها. وأما الجاهل المركب الذي قامت عنده الأمارات الخاطئة، فهو أيضا بالنسبة إليها معذور بالعذر الشرعي، وهو قيام الطرق والأمارات المرخصة - في نظر الشرع - بتركها (1)، انتهى ما هو حسب مرامه.
وإلى ذلك يرجع ما في " الكفاية " هنا: وهو أن الشرع في باب الطرق والإمارات، لم يكن ذا تأسيس، ولا طلب إيجابي، أو إرادة إلزامية، بل الأحكام الفعلية ذات إرادة واقعية، وأما الأمارات فهي حجة عقلائية ممضاة لدى الشرع، وتكون مثل القطع في التعذير والتنجيز، من غير أن تكون الواقعيات مقيدة بوصولها، أو مشروطة بعدم قيام الطرق على خلافها، فما هو منشأ الشبهة توهم المناقضة، وطلب الضدين، ونقض الغرض، وكل ذلك باطل حسب هذا التقريب (2)، انتهى خلاصة كلامه بطوله في " الكفاية " والحاشية.
وأيضا إليه يرجع ما في تقريرات العلامة النائيني (رحمه الله) حيث قال: إن شأن الأمارة والطرق، ليس إلا الوسطية في الإثبات، وعلى هذا لا يلزم محذور هنا، كما لا يلزم في القطع المنجعل، وحيث إن جعل الوسطية في الإثبات ممكن، وجعل الحجية مستقلة صحيح وواقع، فلا يلزم تصوير الحكم التكليفي حتى ينتزع منه