ومنها: يلزم نقض الغرض، ضرورة أن جعل الأحكام الواقعية المطلقة على عناوينها، ثم جعل ما يؤدي إلى خلافها أحيانا، من نقض الغرض الممتنع عليه تعالى وتقدس.
ولا يتقوم نقض الغرض الممنوع في حقه تعالى بجعل الحجية، أو إيجاب العمل على طبقها، أو تأسيس الأصل المنتهي إلى خلافها أحيانا، بل ذلك لازم الارتضاء والإمضاء، فلو كان المولى ذا غرض في ايجاب العناوين الواقعية وتحريمها على ما يريدها على إطلاقها، فلا بد من إيجاب تحصيل العلم والاحتياط، فإذا رضي بخلاف ذلك، فهو ينافي تلك الإرادة الإيجابية والتحريمية.
والفرار من ذلك بما مر - وهو أن نقض الغرض يجوز عقلا، إذا كان لغرض آخر أهم - في محله، إلا أنه يرجع إلى إنكار الفعلية، وإنكار وجود الإرادة الحتمية في موارد عدم وصول الأمارة بالنسبة إلى بعضهم دون بعض.
بل بالنسبة إلى الكل، ضرورة إمكان عدم وصول حكم من الأحكام إلى المتأخرين عن الوحي بالمرة، وهذا خلاف ما هو مبنى الإشكال - بل الإشكالات - في المقام، أو خلاف ما هو المفروض والمأمول الأقصى، وهو تصوير اشتراك الكل في الأحكام، سواء كانوا عالمين، أو جاهلين.
ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا لحل هذه المشكلة - وهي الغائلة - في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الأمارات والطرق والأصول.
ومنها: يلزم طلب الضدين، وطلب الجمع بين ما لا يمكن جمعهما، وهو من طلب المحال الراجع إلى الطلب المحال، ضرورة أن إيجاب العمل بالطرق والأصول المحرزة المنتهية أحيانا إلى خلاف الواقع، وإيجاب الواقع على ما هو عليه، يستلزم في موارد الخطأ، أن يطلب المولى الملتفت والحكيم العالم المتوجه، أن يجمع بين العمل بما يخالف الواقع وبين الواقع ولازمه، أن يأتي بصلاة الجمعة، وأن يترك