الترجيح يرجع إلى اخبار العلاج أو يحكم بالاجمال، من غير فرق بين كونهما في كلام واحد أو كلامين، وإن كانت استفادة المفهوم بمقدمات الحكمة فلو كانا في كلام واحد فلا محيص عن رفع اليد عن المفهوم، لانثلام مقدماتها، فان جريانها معلق على عدم البيان، والظهور المنجز أعني العام بيان له أو صالح للبيانية، ولو كانا منفصلين، يصيران متعارضين، ولا ترجيح للظهور الوضعي على الاطلاقي في مثله.
هذا كله على المختار من كون دلالة اللفظ على العموم وضعية، ولا يستفاد العموم من الاطلاق، ولو قلنا بامكان استفادة العموم من الاطلاق أيضا، وفرضنا دلالة القضية على المفهوم أيضا بالاطلاق، فهل المرجع هو التساقط والاجمال، وقعا في كلام واحد أو لا، أو يقدم المفهوم على العام، وجهان، والمختار عند بعضهم هو الثاني حيث قال: إن المناط في المفهوم أن يكون التقييد راجعا إلى الحكم لا إلى الموضوع والقضية الشرطية بعدما كانت ظاهرة في كون القيد راجعا إلى الحكم لأنها وضعت لتقييد جملة بجملة، تكون حاكمة على مقدمات الحكمة، فظهورها في المفهوم يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في العام، وكون القضية ذات مفهوم وإن كانت بمقدمات الحكمة، الا ان المقدمات الجارية في طرف المفهوم تكون بمنزلة القرينة على أن المراد من العام هو الخاص، والعام لا يصلح أن يكون قرينة على أن الشرطية سيقت لغرض وجود الموضوع فلابد فيه من دليل يدل عليه هذا إذا كانت المفهوم أخص مطلقا (انتهى).
وفيه: ان إناطة الجزاء بالشرط وإن كانت مستفادة من الوضع الا انها ليست مناط استفادة المفهوم بل مناطه هو استفادة العلة المنحصرة من الشرط، والمفروض ان الدال عليها هو الاطلاق كما أن الدال عليه أيضا هو الاطلاق فلا وجه لجعل أحد - هما بيانا للاخر، وجريان مقدمات الحكمة في العام لا يوجب رجوع القيد إلى الموضوع حتى يقال إنه لا يصلح لذلك بل يمنع عن جريانها في الشرطية لاثبات الانحصار، وما ذكره من أن جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعام لا يرجع إلى محصل