وفي " تهذيب الأصول ": إن البحث عن منجزية العلم الاجمالي، متأخر عن مسألة لزوم المناقضة واحتمال التناقض، فلا تصل نوبة البحث إليها، ولذلك لا يجوز الترخيص في محط البحث هنا حتى في الشبهة البدوية، مع أنه لا علم هناك بالتكليف (1)، انتهى محصله.
وأنت خبير بما فيه، فإن مسألة منجزية العلم الاجمالي في محيط العقل، تارة: تقاس إلى إمكان الترخيص عقلا، وأخرى: إلى إمكانه شرعا، وما يلزم منه المناقضة واحتمالها هو الثاني، لا الأول، ضرورة إمكان كون الحكم الفعلي باقيا على فعليته وحتميته، ومع ذلك يرخص العقل في الارتكاب، لأجل أن العقاب بلا بيان، والمؤاخذة بلا برهان، فما في كلمات العلامة العراقي من الخلط (2) غريب.
فما هو أصل البحث هنا: هو أن العلم الاجمالي ينجز الواقع، على وجه يستحق العبد العقاب ولو ارتكب واحدا من الأطراف، وأتلف الطرف الآخر، أم لا، وأنه يكون بيانا حتى يصح العقاب، أو لا، وعندئذ يتبين: أن نوبة البحث تصل إلى هذه المسألة.
نعم، فيما إذا وصلت النوبة إلى إمكان ترخيص الشرع يثبت التنجيز، للعلم وجدانا، حسبما تمسكوا به، وبرهانا وهو المناقضة.
وبالجملة: منجزية العلم الاجمالي، ليس لها معنى غير أنه إذا علمنا إجمالا بتكليف المولى، فهل هو يورث العقاب؟ والجواب: نعم، لأنه إذا لم يورث العقاب يلزم المناقضة، لأن عدم لزوم العقاب لأجل جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، وهذا يستلزم المضادة والمناقضة. وعلى كل تقدير يكون الأمر سهلا، كما لا يخفى.
وبالجملة: ربما يشكل في تمامية الوجدان وحكم العقلاء بالنسبة إلى واحد