نعم، إذا كان معنى لزوم الموافقة الالتزامية: هو الالتزام بنجاسة مجموع الإناءين، فهو ينافي ذلك، لأن الالتزام بنجاستهما، يستلزم كون كل واحد معلوم النجاسة، وهو ينافي جريان الأصل المتقوم بالشك.
وأما في مثل دوران الأمر بين المحذورين، أو في الموارد التي لا يلزم من جريانها المخالفة العملية، فلا وجه لتوهم مانعية الوجوب المزبور، إلا إذا كان مفاد الاستصحاب الجاري في الطرفين مثلا، هو الإحراز، والالتزام بذلك ينافي العلم الاجمالي بعدم تمامية أحد المحرزين.
ولكن الشأن أن ما هو مورد الالتزام، هو المعنى الاجمالي الواقعي، أو التفصيلي الظاهري، والتنافي بينهما كالتنافي بين الحكم الواقعي والظاهري.
وبعبارة أخرى: يلتزم العبد بأن كل واحد من الإناءين، متنجز النجاسة، ويلتزم بنجاسة واقعية واحدة في البين.
وغير خفي: أن ظاهر كلمات جل منهم، أن المراد من " وجوب الموافقة الالتزامية " هو عقد القلب على المعلوم (1)، وهذا غير راجع إلى معنى محصل، وظاهر من يقول: بأن الموافقة الالتزامية تابعة للعلم في التفصيل والإجمال، هو أنه دائر أيضا مدار العلم وجودا وعدما، كما يظهر من العلامة العراقي (2) وبعض آخر في ذيل البحث (3)، وبناء على هذا فلا بد من أن يكون المراد من " الموافقة الالتزامية " ما أبدعناه في المسألة، فتدبر.