وعلى هذا يبتني قيام الأمارات مقام اليقين المعتبر في الركعات الأولى، أو الصلاة الثلاثية والثنائية، فإنه وإن كان " القطع " المأخوذ في الأدلة (1) ظاهرا في الطريقية، وحمله على الصفتية في نهاية البعد، لاستبعاد العرف له إلا مع قيام القرينة، ولكن احتمال كونه مأخوذا على الطريقية الكاملة موجود، فإن ثبت الوجه الأخير فالقيام مسلم، وإلا فمجرد كونه طريقا لا يكفي لقيامها مقامه.
وهم ودفع آخرين إذا كان الموضوع مركبا من القطع والواقع، ويكون مقيدا ذا جزأين، فإثبات أحد الجزأين بنيابة الأمارات مقام القطع، لا يكفي لإثبات الجزء الآخر.
وبعبارة أخرى: إذا كان موضوع الحرمة " الخمر المعلومة والمقطوع بها " فإقامة الأمارات مقام الجزء الثاني - وهو القطع - لا يكفي لإحراز الجزء الآخر، ولا للمعنى الحرفي المتوسط، وهو التقيد الموجود بينهما، فلا يكفي مجرد دليل حجيتها لقيامها مقامه (2).
وفيه: أنه بعد مفروضية كون القطع طريقا، ومأخوذا بما هو أمارة وكاشف مشترك، فدليل إمضاء سائر الكواشف العقلائية، يتصدى بنفسه لحصول الموضوع المقيد، ضرورة أنه بمجرد قيام خبر الثقة على خمرية المائع الموجود، يثبت الجزء الآخر والتقيد قهرا، وما يظهر من " الكفاية " (رحمه الله) من حديث الدور (3)، فهو أقرب إلى الدور المعي.