على أنها مصداق العلم والقطع تعبدا وادعاء، وتتميم كشفها حكما بلحاظ هذا الأثر، وهذا مما لا سبيل إليه في أدلة حجية الأمارات بالضرورة.
وما اشتهر من هذه التعابير حولها، وأن قضية أدلتها أنها العلم، وتتميم كشفها، وإلغاء احتمال الخلاف، وأمثال ذلك (1)، كلها خطابه وذوق شعري، لا واقعية لها في الآثار.
أو تقوم قرينة على أن القطع المأخوذ في الدليل، اخذ على الطريقية المشتركة، ولكنها أيضا غير موجودة.
وتصير النتيجة أن: المناقشة العقلية في قيامها مقام القطع الطريقي مندفعة، لكن الأمر في مرحلة الإثبات مشكل، خلافا لظاهر الأكثر من الالتزام بذلك (2)، تبعا للشيخ المفصل بين القطع الطريقي والصفتي (3).
ويمكن أن يندفع هذا: بأن قضية التتبع في الآثار، والمراجعة إلى الأخبار، هو أن المراد من " العلم " و " القطع " المأخوذ في المآثير والروايات، ليس ما هو مصطلح أهل المنطق الذي لا يحتمل الخلاف، بل " العلم " فيها يطلق على الحجة، وعلى العلوم العادية والنظامية، لقلة العلم الحقيقي الجازم في متعارف المسائل والموضوعات، فكما أن العلوم المأخوذة فيها على الطريقية المحضة محمولة على الحجج العقلائية والعقلية، كذلك العلم والقطع الموضوعي محمول على ذلك، فاحتمال كون النظر في أخذ القطع إلى الكاشفية التامة، بعيد جدا.