القطع مع نقده (1).
أو لأجل أن الجمع بين اللحاظين ولو كانا اسميين، غير ممكن، ولو كانت أدلة اعتبارها في مقام تنفيذها وتنزيلها مقام القطع، يلزم كونهما ملحوظين معا (2).
وهذا الذي أفاده يورث امتناعه، من غير فرق بين كون القطع جزء الموضوع، كما في مفروض بحثنا، أو كونه تمام الموضوع، كما لا فرق بين كونه مأخوذا على الطريقية، والصفتية. ومن هنا يظهر: أن نظره من " الآلي " ليس معنى حرفيا واقعيا.
وبالجملة: إنه (قدس سره) لا يقول بامتناع قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القطع، بل يدعي أن الدليل الواحد، لا يتمكن من إفادة الحجية والتنزيل معا، ولا بتعدد الأدلة من هذه الجهة، فالتنزيل ممنوع إلا مع قيام القرينة.
وهذا لا يورث إجمال الأدلة، لظهوره في جعل الحجية بدوا، ولو كان بين جعل الحجية والتنزيل جامع لقلنا به، وإنما الشأن عدم وجود الجامع، ضرورة أن النظر في جعل الحجية إلى المؤدى - بالفتح - وفي التنزيل إلى المؤدي - بالكسر - فتدبر، ومن هنا يظهر: أن ما في " تهذيب الأصول " نقلا عنه (3)، غير تام.
أقول: هنا وجهان لحل هذه المشكلة العامة:
الوجه الأول: أن القطع المأخوذ في الدليل على وجه الكاشفية، ويكون موضوعيا طريقيا، جزء كان، أو كلا، مرجعه إلى أن ما هو المأخوذ، هو القطع بما هو محرز وكاشف، فدليل حجية الأمارات والأصول المحرزة، إذا كان مفاده إلحاقها بالقطع في الأمارية والكاشفية، أو كان مفاده إمضاء ما عليه العقلاء وبنائهم - وهي الطريقية والمنجزية - لأجل الكشف النوعي، يكون حاكما على الدليل المأخوذ فيه