التنبيه الأول: لا يجري في الظن ما مر من التقسيم المخصوص بالقطع، وهو اعتباره في الدليل لأجل أصل الكشف المشترك تارة، وأخذه أخرى: لأجل كشفه التام، فإنه من خصائص القطع. نعم يجوز أخذه باعتبار كشفه الناقص وحده.
ويختص الظن على المشهور، بأخذ الظن المعتبر تارة، وأخرى: الظن على الإطلاق، حتى يشكل الأمر أحيانا في مرحلة الإثبات، وأما على ما سلكناه - من إمكان سلب الاعتبار عن القطع (1) - فلا اختصاص له بالظن.
التنبيه الثاني: في صورة أخذ الظن في الدليل.
تارة: يكون مقيدا بكونه معتبرا.
وأخرى: مقيدا بعدم الاعتبار.
وثالثة: مطلقا، نحو " إذا ظننت بوجوب القصر يجب القصر " مثلا.
ففي الفرض الأول، يلزم عدم وجوب القصر في صورة العلم إذا اخذ الظن على الصفتية، بل وعلى الطريقية الناقصة، ولازمه ردع العمل عن العلم، فيندرج في تلك المسألة التي اتفقوا على امتناعها، وقد مر بيانها (2).
وفي الفرض الثاني، كما إذا ورد " إذا ظننت ظنا غير معتبر بوجوب القصر، يجب القصر " يلزم التناقض، كما إذا اخذ الاحتمال، ضرورة أنه إن حصل الظن غير المعتبر، يكون موضوعا، ولكن لا يتمكن من الامتثال إلا إذا حصل الظن المعتبر، وإذا حصل الظن المعتبر يخرج عن الموضوعية للحكم، فلا يتمكن المولى من تحريك العبد إلى مأموله ومرامه.
وأما في الفرض الثالث، فلازم الدليل هو اعتبار الظن، فرارا من اللغوية فيكون كالفرض الأول.