القطع الطريقي، كسائر الأدلة الحاكمة على الأدلة المحكومة، كحكومة قاعدة الحل والطهارة على قوله: " لا صلاة إلا بطهور " (1) ولا يصح التعبير عنه ب " الحكومة الظاهرية " (2) لما سيأتي في محله: من أن الحكومة واحدة، وإنما الاختلاف في الحاكم والمحكوم.
فبالجملة: تكون قضية النسبة بين دليل حجية الأمارات والأصول المحرزة، تقديم أدلتها على الدليل المشتمل على القطع الطريقي الموضوعي.
هذا فيما إذا كان القطع المأخوذ طريقيا، وأما إذا كان صفتيا فلا يكفي هذا الوجه للتنزيل.
ثم إنه لو كان المجعول في باب الطرق والأمارات والمرضي به في إمضائها، جعل المؤدى منزلة الواقع في الآثار، أو جعل المؤدى واقعا ثانويا، فالمعروف بينهم أن هذه المشكلة غير قابلة للحل (3).
وأنت خبير: بأن تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وجعل الواقع الثانوي عقيب التأدية، لا ينافي أن يكون النظر - بحسب مقام الإثبات - إلى تتميم الكشف اصطلاحا، وإلغاء الاحتمال المخالف في مقام الجعل والظاهر، والرضا بما عليه بناء العقلاء، وإمضاء عادتهم في الطرق، ويكون في صورة الخطأ تنزيل وجعل، وحيث إنه إذا قامت الأمارة لم تثبت صورة خطئها، فتكون ممضاة على ما عليه الطبع العرفي، فتقوم كلها مقام القطع الطريقي، جزء كان، أو كلا، لولا اختصاص الصورة