وما ذكرناه يجري في صورة كون الظن متعلقا بالحكم، لا بالموضوع، لجواز كون مظنون الخمرية محرما.
نعم، إذا كان موضوع التحريم منحصرا بمظنون الخمرية - حتى يكون مقطوع الخمرية حلالا - يشكل الأمر، لا من ناحية الشبهة العقلية كما لا يخفى.
وبالجملة: هذا من غير فرق بين كونه تمام الموضوع، أو جزء الموضوع.
وغير خفي: أنه لا يتصور حينئذ كون الظن تمام الموضوع، سواء صادف، أم لم يصادف، كما مر في القطع (1).
نعم، يمكن في صورة المصادفة كونه تمام الموضوع أيضا، فاغتنم.
التنبيه الثالث: بناء على ما ذكرناه في الفرض الأول، يتبين وجه سقوط هذا البحث بحسب الأثر والنتيجة، ضرورة أن الظن ليس مأخوذا على وجه يكون العلم غير كاف عنه.
وعلى هذا، يكون مأخوذا على وجه المنجزية، أو الطريقية المشتركة في كافة الموارد، كما في الظن بالضرر في السفر، وفي الصوم، وفي عدد الركعات، أو بدخول الوقت عند الغيم، وبالقبلة، ونحو ذلك، فإن الظن إما يحمل فيها على الطريقية المحضة، فيلغى دخالته رأسا، كما في موارد أخذ العلم أحيانا، نحو قوله تعالى: * (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...) * (2) وقوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (3) وغير ذلك.
أو يحمل على الجزئية والكاشفية والطريقية، المشتركة فيها سائر الأمارات حتى القطع.