العقاب على الجميع، نظير ما مر في الإقدام على الحرام المردد بين الكبيرة والصغيرة.
والظاهر خلافه لأنه وإن كان بعنوان أنه خمر معلوما، ولكنه بعنوان أنه مغصوب، وأنه في آنية الذهب مشكوك، فيكون من هاتين الجهتين شبهة بدوية يجري فيها الأصل، ولا يكفي قيام الحجة على جهة في صحة العقاب على غيرها من الجهات.
ومما ذكرنا في التجري يظهر الحال في الانقياد، لأنه على العكس منه، وإن وجد فرق طفيف في بعض الجزئيات فالاعتماد فيه على فطانة المطالع.
وأقول، لا مفتخرا بل معتذرا: إني لم أجد أحدا تعرض لهذين القسمين، حتى أبني القول على أساسه وأستضيء بنبراسه، وفي مثله مظنة نبوة الفكر وكبوة القلم، فالرجاء ممن عثر على خطأ فيما ذكرته الصفح، ثم الإصلاح.
(القطع المأخوذ في الحكم) لا يعقل أخذ القطع بالحكم في موضوع ذلك الحكم للزوم الدور، ولا في مثله أو ضده إذا كانا في رتبة واحدة، للزوم المحالين من اجتماع المثلين أو الضدين، وأما أخذه في مرتبة متأخرة فلا يلزم فيه شيء منهما، وقد مر بك إجماله، ويأتيك تفصيله إن شاء الله.
هذا، وقد عرفت أن اعتبار القطع قد يكون باعتبار أنه صفة نفسية كالحب والبغض، وقد يكون باعتبار أنه كاشف معتبر عن الواقع، وعلى كل منهما قد يعتبر على نحو كونه تمام الموضوع، وقد يعتبر على أنه جزء له، فالأقسام - على ما يقال - أربعة وإن كنت في ريب من إمكان بعضها، كالمأخوذ على نحو تمام الموضوع على وجه الطريقية، لأنه إذا لم يكن للمقطوع به دخل في الحكم فما معنى الطريق إليه؟ بل إمكان المأخوذ جزءا للموضوع من هذا القسم أيضا