ورواية عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله " عليه السلام " وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك لأنها تحيض لتسع سنين " وعن الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط وابن حمزة أن بلوغ المرأة بعشر سنين. مع أن الشيخ وافق المشهور في موضع آخر من الكتاب المذكور، وما ذكر من القول بالعشر لم نقف له على دليل، وفي موثقة عمار (2) بلوغها بثلاث عشرة، وهو غير معمول عليه، وقيل في المذكر بأربع عشرة سنة، نقله في المختلف عن ابن الجنيد، ونقل بعض أفاضل متأخر المتأخرين (3) عن بعض القدماء والشيخ في كتابي الأخبار وأكثر محققي المتأخرين أنهم قالوا بحصول البلوغ بالدخول في الرابع عشر، قال: في المفاتيح، ولا يخلو من قوة، ويدل عليه قوله " عليه السلام ": في صحيحة عبد الله بن سنان (4) إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما يجب على المحتملين، احتلم أو لم يحتلم كتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " ومنها موثقة أخرى له (5) وعلى هذا فما تقدم نقله عن ابن الجنيد من القول بالأربع عشرة إن أريد به الدخول فيها فهو راجع إلى هذا القول الذي دلت عليه هذه الأخبار.
وإن أريد به اكمالها فيمكن أن يكون مستنده قوله " عليه السلام " في رواية عيسى بن زيد (6) " ويحتلم لأربع عشرة " بحملها على كمال الأربع عشرة، وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في كتاب الصيام (7) وذكرنا جملة من الأخبار وما قيل في الجمع