أنه أجاز وصيته بجميع ماله، ورده بأن الرواية قاصرة، وحملت على من لا وارث له، أو ما إذا أجاز الورثة.
أقول: قال العلامة في المختلف: المشهور عند علمائنا كافة أن الوصية تمضي من ثلث المال، وتبطل في الزايد إلا مع الإجازة.
وقال علي بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى له كله فهو أعلم وما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى.
واحتج على ذلك برواية عمار الساباطي (1) عن الصادق عليه السلام " قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جايز له ".
والرواية ضعيفة، والمطلوب مستبعد، والأحاديث الصحيحة معارضة لهذه الرواية، مع أن الشيخ تأولها على من لا وارث له، أو على ما إذا أجاز الورثة إلى آخر كلامه (زيد في مقامه) وما ذكره (قدس سره) من أن مستند الشيخ المذكور هو هذه الرواية تكلف منه، كما هي قاعدته في تكلف الأدلة للأقوال التي ينقلها في هذا الكتاب، وإنما مستنده هو كتاب الفقه الرضوي، ومنه أخذ العبارة بلفظها، فأفتى في رسالته بها كما أوضحنا، مثله في كتب العبادات في مواضع عديدة، فإنه " عليه السلام " قال في الكتاب المذكور (2) " فإن أوصى رجل بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصي بالثلث، فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به " وهي كما ترى عين عبارة الشيخ المذكور، ولكن الكتاب المذكور لما لم يصل إليهم تكلفوا لدليله بهذه الرواية، وأنت خبير بأن فتوى الشيخ المذكور بعبارة الكتاب المذكورة مع منافاتها لجملة من الأخبار المروية في الأصول المعتمدة دليل واضح على صحة الكتاب المذكور، وثبوته عنه " عليه السلام " عنده واختلف