بينها، فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه، بقي هنا شئ وهو أن ظاهر عبارات الأصحاب الاكتفاء بمجرد الدخول، وهو ظاهر الأخبار، حيث صرحت بأن بلوغ الخمس عشرة موجب للبلوغ، وظاهره هو الاكتفاء بالدخول فيها وإن لم يتمها، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال: ويعتبر اكمال السنة الخامسة عشرة، والتاسعة في الأنثى، فلا يكفي الطعن فيها عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة سنة لغة ولا عرفا، والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية انتهى. وتبعه على ذلك جملة ممن تأخر عنه، وظاهره أن ذلك فتوى من تقدمه من الأصحاب، مع أن أكثر العبارات على ما حكيناه، وكذا عبارات الأخبار.
وظاهر المحقق الأردبيلي الميل إلى ما ذكرنا، إلا أن عبارته لا يخلو من تعقيد، أو غلط في النسخة الموجودة عندنا، فإنه قال ما ملخصه، والظاهر أنه لا يشترط اكمال خمس عشرة، بل يحصل بالمشروع فيه، واكمال أربع عشرة، وبذلك يمكن الجمع بين الأخبار، ثم نقل عبارة المسالك المتقدمة، ثم قال بعد كلام في البين: وتعرف أنه ليس فتوى جميع الأصحاب وليس بحجة، وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب ولا سنة معتبرة ولا اجماع حتى يكون معناه اكماله انتهى.
ومنها الحيض، والحبل للأنثى بغير خلاف يعرف في ذلك، ولا في كونهما دليلين على سبقة.
ويدل على الأول رواية عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن الصادق عليه السلام " قال: ثلاث يتزوجن على كل حال، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم يبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض " وقوله في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة (2) " لأنها تحيض لتسع سنين ".