منوطا بنظر الحاكم.
وهذا القول مختار المحقق في الشرايع، وهو قول الشيخ في المبسوط، (1) وعلل القول بعدم التوقف في الموضعين بأن المقتضي للحجر هو السفه، فيجب تحققه، فإذا ارتفع زال المقتضي فيجب أن يزول، ولظاهر قوله تعالى (2) " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلو توقف معه على أمر آخر لم يكن الشرط صحيحا، ومفهوم الشرط حجه عند المحققين، والمفهوم هنا إن مع عدم إيناس الرشد لا يدفع إليهم، فدل على أن وجود السفه وزواله كافيان في اثبات الحجر ودفعه، لأن السفه والرشد متقابلان، ولظاهر قوله تعالى (3) " فإن كان الذي عليه الحق سفيها " الآية أثبت عليه الولاية بمجرد السفه، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل، والآية الأخرى تساق لرفعه كما مر.
وهذا القول مختار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، والروضة للتعليل المذكور هنا، وهو الأقرب، لأن المفهوم من الدليل آية ورواية أن الحجر وعدمه داير مدار تحقق السفه وعدمه، وسيأتيك الروايات في المقام انشاء الله تعالى، ولا دلالة في شئ منها على حكم الحاكم لا في الحجر ولا في زواله وظاهر الشهيد في شرح الإرشاد المناقشة في دلالة الآية الأولى حيث قال: ولقائل أن يقول: إيناس الرشد شرط في زوال الحجر عن الصبي ابتداء فلا يلزم كونه شرطا