وما روي في أخبارنا (1) " أن شارب الخمر سفيه " فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفصل.
والظاهر أن الأقوى هو القول المشهور للأصل، ولصدق مطلق الرشد على غير العادل، ولقوله " عليه السلام " (2) " الناس مسلطون على أموالهم " خرج منه ما خرج بدليل، فيبقى تحت العموم، ولزوم الحرج والضيق بذلك، قال في المسالك ونعم ما قال: واعلم أنه لو اعتبرت العدالة في الثبوت لم تقم للمسلمين سوق، ولم ينتظم للعالم حال، لأن الناس إلا النادر منهم إما فاسق، أو مجهول الحال، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، ويؤيده ورود الأوامر بالمعاملة والمناكحة مطلقا من غير تقييد بالعدالة.
وفي الأخبار ما يدل على معاملة الفساق مثل الأخبار (3) الدالة على جواز بيع الخشب ممن يعمله صنما والعنب والتمر ممن يعمله خمرا، ولو كان الأمر كما ذكره القائل المذكور لما جاز ذلك، ولكان مع عموم البلوى به يخرج فيه خبر يدل على المنع.
وبالجملة فالظاهر أن القول المذكور في غاية من الضعف، قالوا: وإنما تعتبر العدالة على القول باعتبارها ابتداء لا استدامة، نقل في التذكرة الاجماع عليه، وقال في التذكرة أيضا: إن الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي لشرب الخمور وآلات اللهو والقمار، أو يتوصل به إلى الفساد، فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله اجماعا، لتبذيره ماله، وتضييعه إياه في غير فائدة، وإن كان فسقه بغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلة مع حفظه ماله دفع إليه ماله، لأن الغرض من الحجر حفظ المال، وهو يحصل بدون الحجر، فلا حاجة إليه، وكذا إذا طرأ الفسق