تأبيره، لم يتبعه الطلع، والوجه فيه ظاهر مما تقدم في حكم الزيادة المنفصلة، والطلع هنا من جملة ذلك، فلا يتبع حينئذ، وإنما تبع في البيع بنص خاص، ونقل في المختلف عن الشيخ هنا القول بالتبعية ما لم يؤبر، ثم رده بأن الحمل على البيع قياس من غير جامع، فلا يجوز المصير إليه، وهذا القول منقول عن الشافعي قياسا على البيع، والشيخ تبعه فيه مع أنه لا يقول بالقياس.
أما مع التأبير فالظاهر أنه لا خلاف في عدم التبعية، لأنه نماء حصل للمشتري في ملكه، فلا يزول ولا يتصور تبعيته بوجه، وهكذا القول في باقي الثمار بعد الظهور، والظاهر أنهم خصوا النخل بالذكر هنا قبل التأبير للتنبيه على خلاف الشيخ في المقام، وحيث ثبت أن الثمرة للمشتري، ففي صورة اختيار البايع لآخذ الأصل يجب عليه ابقاؤها إلى أبان قطعها بغير أجرة.
ولو باعه النخل والثمرة قبل بلوغها ثم بلغت بعد التفليس فلا ريب أنه قد حصلت هنا زيادة المبيع بسبب البلوغ على ما كان سابقا، والظاهر أن هذه من قبيل الزيادة المتصلة، فيجري فيها ما تقدم في المورد الثالث، لأنها فرد من أفراده، وهذا هو الذي يقتضيه حال الثمرة، وأما لو كانت الزيادة هي في القيمة مع بقاء الثمرة على قدرها، قالوا: في الحاقها بها وجهان: من كون زيادة القيمة حصلت في ملك المفلس فلا تؤخذ منه مجانا، ومن بقاء عين مال البايع من غير تغير، فيدخل في عموم الخبر الدال على رجوعه مع قيام عين ماله، واستقرب في التذكرة عدم جواز الرجوع في العين مطلقا متى زادت قيمتها، لزيادة السوق، وألحق به ما لو اشتراها المفلس بدون ثمن المثل، ولا يخلو من الاشكال، للخروج عن ظاهر اطلاق الأخبار المتقدمة وتخصيصها من غير دليل والله العالم.
السادس قالوا: لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس، كان صاحب الأرض أحق بأرضه، وليس له إزالة الغروس، ولا البناء، وقيل: إن له ذلك مع الأرش، وتفصيل هذه الجملة أنه تقدم دلالة الأخبار وكلام الأصحاب على أنه مع تفليس