ويقضي ببقيتها دينه وكذلك أن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا يسكنها ويقضي أيضا بالثمن دينه، ومثل ذلك الأمة التي تخدمه، فإنه لا يجبر على بيعها ويعتبر فيها أيضا نسبة حاله، قالوا: ومثلها العبد والدابة التي يحتاج إلى ركوبها، ولو احتاج إلى التعدد استثنى كالمتحد، وكذا يستثني له دست ثياب يليق بحاله شتاء وصيفا، وأضاف بعض كتب العلم.
قال في التذكرة: والأولى اعتبار ما يليق بحاله في افلاسه، لا في حال ثروته وكذا يترك لعياله من الثياب ما يترك له، قال: ولا يترك له الفرش والبسط، بل يسامح باللبد والحصير القليل القمة، قالوا: ولا فرق في المستثنيات بين كونها من مال بعض الغرماء وعدمه عندنا ويجري عليه النفقة له ولعياله بحسب حاله وعادة أمثاله من يوم الحجر إلى يوم القسمة، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم.
أقول: وقد تقدم الكلام في هذا المسألة ونقل الأخبار المتعلقة بها وبيان ما يستفاد منها في كتاب الدين (1) وقد أشرنا ثمة إلى أن ما ذكروه من التضييق في النفقة لم يقم عليه دليل بل ظاهر جملة من الأخبار أن الأمر أوسع من ذلك على أن ما ذكروه من استثناء ما زاد على الدار والخادم لم يأتوا عليه بدليل إلا أن يدعى الجاء الضرورة إليه والظاهر أنه لا خلاف في استثناء الكفن وتقديمه على حقوق الغرماء وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في كتاب الديون في التذنيبات الملحقة في آخر الكتاب والأصحاب قد ذكروا أيضا وجوب تقديم كفن من يجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه على قبل الافلاس، ولم أقف فيه على دليل، فإن مورد النصوص المشار إليها هو كفنه خاصة وكيف كان فإن يقتصر عليا لواجب منه وهي الأثواب الثلاثة قالوا: ويعتبر فيها الوسط مما يليق به عادة ولا يقتصر على الأدون وبه قطع الشهيد في البيان، ولا بأس به فإنه المتبادر إليه الاطلاق، وألحقوا به مؤنة التجهيز من سدر وكافور