في السفيه بعد زوال الحجر عنه.
وظني أن هذه المناقشة ليست في محلها، فإنه وإن كان الأمر كما ذكره من أن مورد الآية إنما هو الحجر على الصبي ابتداء، لكن من المعلوم الظاهر عند التأمل بالفكر الصائب أن التعليق على الرشد هنا إنما هو من حيث كونه في حد ذاته مناطا لصحة التصرف حيثما كان، لا من حيث خصوصية الصبي، حتى يتم قوله فلا يلزم كونه شرطا في السفه، وعلى هذا بني الاستدلال بالآية المذكورة.
وقال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد بعد قول المصنف ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على اشكال ما لفظه: المراد ثبوت حجر السفيه بالمعنى المتقدم بعد أن صار رشيدا وزال حجره، ثم صار سفيها بحيث لو كان قبله كان ممنوعا ومحجورا، هكذا ينبغي التقييد، فالظاهر أنه لا نزاع في أنه يثبت الحجر على السفيه المتصل سفهه بعدم البلوغ بمجرد السفه، وعدم توقفه على حكم الحاكم، وكذا زواله بزواله من دون الحكم، للآية بل الاجماع على ما فهم من شرح الشهيد ولما سيأتي، فتأمل فقيل: المشهور توقفه على حكم الحاكم وحجره، وهو مذهب المصنف في التذكرة، للأصل " وتسلط الناس على أموالهم " عقلا ونقلا (1) وشمول أدلة التصرفات تصرفه الذي فعله في زمان سفهه من الكتاب والسنة، وصدقها عليه حينئذ ولعدم الدليل من الكتاب والسنة إلا على استصحاب السفه إلى أن يرشد، وأما الحادث بعده فلا، وهذا دليل قوي، ويؤيده الاجماع على عدم تحققه في المفلس إلا بعده.
ويؤيده أيضا الشريعة السهلة، فإنه إن كان مجرد السفه حجرا أشكل المعاملات والأنكحة فإن غالب الناس مجهول الحال أو معلوم السفاهة انتهى.
أقول: ظاهر كلامه أن محل الخلاف إنما هو حدوث السفه بعد بلوغه رشيدا، وإلا فلو كان متصلا بالصغر، فإنه لا خلاف هنا بأنه يحكم بالحجر عليه بمجرد السفه، ولا يتوقف على حكم الحاكم، وأنت خبير بأن الظاهر من كلام الأصحاب