السادسة من المقصد المتقدم.
ومنها أن يأذن للمشتري في الابتياع، وفيه أيضا قولان، أظهرهما عدم الابطال واحتج القائل بالابطال بدلالة الإذن على الرضا المبطل لها، وفيه منع ظاهر، لما عرفت آنفا من أن الرضا إن لم يكن دالا على الجواز لكونه وسيلة إلى الأخذ بالشفعة لم يكن مبطلا.
والتحقيق في هذه المواضع الخلافية ونحوها أن الشفعة لا تبطل إلا مع التصريح باسقاطها بمد ثبوتها، أو منافاته الفورية على القول باعتبارها.
ومنها وهو من الحيل أيضا في اسقاط الشفعة أن ينقل الشقص بغير البيع كالهبة والصلح على الأشهر الأظهر من اختصاص الشفعة بالبيع، كما تقدم تحقيقه في المقصد الثاني على الأشهر في الشروط، وسقوط الشفعة هنا حقيقة لفقد الشرط المقتضي لثبوتها، وهو انتقال الشقص بالبيع.
ومنها أن يبيع جزءا من الشقص بثمن كله، ثم يهب له باقي الشقص.
ومنها أن يبيع عشر الشقص مثلا بتسعة أعشار الثمن، ثم يبيع تسعة أعشاره بعشر الثمن، فالشريك الأول لا يرغب في الشفعة في البيع الأول لقلة المبيع، وكثرة الثمن، ولا شفعة له أيضا في البيع الثاني لتعدد الشركاء، لأن الأشهر الأظهر اشتراط وحدة الشريك كما تقدم تحقيقه، وذلك لأن المشتري حال البيع الثاني صار شريكا.
ومنها أن يبيعه بثمن قيمي كثوب مثلا، ثم يبادر البايع بعد قبضه إلى اتلافه قبل العلم بثمنه، أو يخلطه بغيره بحيث لا يتميز، فإنه تندفع مع الشفعة هنا لعدم معلومية الثمن والجهل به، لأن الشفعة في القيمي إنما يكون بقيمته، وهي هنا غير معلومة.