على الاصطلاح المحدث، وأما على طريقة القدماء والمحدثين فلا، فتبقى المعارضة بينها وبين ما ذكر من الأدلة المشار إليها، مع ما يتطرق إلى الأدلة المشار إليها من المناقشة، وامكان تأييد رواية طلحة المذكورة بما قدمناه من أن مقتضى الأدلة العقلية والنقلية عدم جواز الشفعة إلا ما دل عليه دليل واضح.
ثم أنها على تقدير القول المشهور لو مات وخلف زوجة (1) وابنا قال: الشيخ في المبسوط تفريعا على هذا القول: إن الإرث على فريضة للزوجة الثمن وقيل: إنه كذلك على رأي من يقول الشفعة في صورة الكثرة على قدر السهام، أما من يقول بأنها على عدد الرؤس، فإنه يجعلها في المثال المذكور نصفين بين الزوجة والولد، كما يظهر من المبسوط أيضا، فحينئذ تصير المسألة خلافية، وقد تقدم نقل الخلاف المذكور بالنسبة إلى الشفعة مع الكثرة في آخر المقصد الثاني، والأظهر كما صرح به الأكثر أنها هنا على تقدير القول المذكور على قدر السهام وإن لم نقل به في كثرة الشركاء، لظهور الفرق بين الموضعين، لأن كل واحد من الورثة لا يستحق الشفعة باعتبار نفسه، بل باعتبار مورثه، ومورثه مستحق للجميع، وقد انتقل عنه إلى ورثته فيجب أن يثبت لهم على حد الإرث، فهم بالإرث يأخذون لا بالشركة، ولهذا أثبتها هنا من لم يثبت الشفعة مع الشركة، والمراد بحق الشفعة الذي هو محل البحث هو مجرد استحقاق الشفعة وإن لم يأخذ الشفيع قبل موته، فإن لوارثه أن يأخذ بها كما هو صريح عبارة الشيخ المتقدم نقلها من كتاب الخلاف، وبطريق الأولى ما لو أخذ بها قبل الموت ولكن لم يقبض ولم يتصرف.
قالوا: ولو عفى أحد الورثة عن نصيبه من الشفعة لم يسقط الشفعة، لأن