مقامه، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة في المختلف وهو المشهور بين المتأخرين وبه صرح في المسالك، واحتجوا على ذلك بآيات الإرث (1) الدالة على إرث ما ترك (2) وحق الشفعة من جملة المتروكات كما دخل فيه الخيار الثابت بالمورث بالاجماع، والشفعة في معنى الخيار ثبتت لدفع الضرر، واحتج في المسالك أيضا بقوله (3) صلى الله عليه وآله ما ترك الميت من حق فهو لوارثه " قال: وهي أوضح دلالة من الآية.
احتج الشيخ بما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في حديث " قال: لا تورث الشفعة واحتج أيضا بأن ملك الوارث متجدد على الشراء فلا يستحق شفعة، وأجيب عن الرواية بضعف السند وأن طلحة بتري، وعن الثاني بأن الوارث يأخذ ما استحقه مورثه وحقه، فلا يقدح تجدد ملكه.
أقول: والمسألة لا يخلو من توقف، فإن ثبت الحديث النبوي الذي رواه في المسالك من طرقنا فإنه لا يحضرني الآن ذلك، فالقول الأول أصح، وإلا فالمسألة محل اشكال، لمعارضة الأدلة المذكورة لرواية طلحة، وردها بضعف السند جيد