قول الشيخين، وسلار وأبي الصلاح وابن البراج، وابن حمزة، وابن الجنيد وقال ابن إدريس: القول قول المرتهن، وتبعه المحقق والعلامة وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، وعلله في المسالك بأنه منكر الزايد، والأصل عدمه، وبراءته ذمته، ثم نقل عن الأكثر الاستناد فيما ذهبوا إليه إلى أن المرتهن صار خائنا فلا يقبل قوله، قال: ويضعف بأنا لم نقبل قوله من هذه الحيثية، بل لما ذكرناه أقول: ومرجعه إلى أن خيانته وسقوط عدالته الموجب لرد قوله لا يوجب سقوط ما دلت عليه الأخبار من (1) " أن البينة على المدعي واليمين على المنكر " وبذلك يظهر قوة القول الثاني.
المقام الثاني في تعيين القيمة هل هي قيمته يوم هلاكه أو يوم قبضه أو أعلى القيم؟ أقوال: والمشهور الأول، نظرا إلى أنه وقت الحكم بضمان القيمة، لأن الحق قبله كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة.
والثاني مذهب المحقق في الشرايع، واعترضه في المسالك قال: وحكم المصنف باعتبار قيمته يوم قبضه مبني على أن القيمي يضمن بمثله، ومع ذلك ففي اعتبار يوم القبض نظر، لأنه ثم لم يكن مضمونا، فينبغي على ذلك اعتبار المثل يوم الضمان انتهى.
وأما القول الثالث فقد اختلفوا في تشخيصه، وما المراد من هذه العبارة هل المراد أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف كما نقله المحقق في النافع قولا في المسألة، نسب إلى الشيخ في المبسوط أو المراد أعلى القيم من يوم التلف إلى حكم الحاكم عليه بالقيمة؟ كما هو قول ابن الجنيد أو المراد أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف؟ وهو ظاهر العلامة، واختاره ابن فهد في موجزه قال: لأنه من حين التفريط كالغاصب، وأطلق جماعة من غير إشارة إلى هذه الأقوال.