في التعبير.
ثم إنهم اختلفوا في صحة رهن خدمة المدبر، مع أن ظاهرهم الاتفاق كما تقدم في المسألة المتقدمة على عدم صحة رهن المنافع، فقيل: بالصحة هنا، للرواية الواردة بجواز بيع خدمته، وقد تقرر عندهم أن ما جاز بيعه جاز رهنه، والرواية المذكورة لم أقف عليها بعد التتبع، والموجود في كلام جملة منهم إنما هو بهذا العنوان من غير نقل مضمونها.
ومنه يظهر قوة القول بالعدم، لما عرفت فيما تقدم في تعليل عدم صحة بيع المنفعة، مع عدم وجود ما يعارضه، ويوجب الخروج عنه، والرواية المذكورة غير معلومة، ولعلها من روايات العامة.
الثالثة قالوا: لا يجوز رهن المسلم الخمر ولو كان عند ذمي، وكذا لو رهنها الذمي عند مسلم لم يصح وإن وضعها على يد ذمي.
وللشيخ في الخلاف هنا قول بأنه يجوز للذمي أن يرهن عند المسلم خمرا إذا وضعها عند ذمي، لأن الحق في وفاء الدين للذمي، فيصح الرهن، كما لو باعها ووفاه ثمنها، لأن الرهن لا يملك للمرتهن، وإنما يصير محبوسا عن تصرف الراهن.
ورده الأكثر بأن يد الذمي الودعي كيد المسلم، وله تسلط على الرهن بالبيع والاستيفاء، وهو هنا ممتنع.
ومنعوا أيضامن رهن الأرض الخراجية إلا أن تكون بعنوان التبع لآثار التصرف من بناء وشجر ونحوهما، وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة بالنسبة إلى البيع.
ومنعوا أيضامن رهن ما لا يصح اقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء إلا أن يكون الطير مما يعتاد عوده، والسمك في ماء محصور، فيصح.
واختلفوا فيما لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا، فقيل بعدم الجواز، لأن ارتهانه لهما يقتضي الاستيلاء عليهما من بعض الوجوه ببيع ونحوه، وإن كان في