باب (الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه) 5441 روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: " سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس (1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك ".
باب (الوصية للوارث) 5442 روى ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز ثم تلا هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ".
5443 قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الخبر الذي روى أنه " لا وصية لوارث (2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث. (3)