الجبائي. وقيل: كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي حافر من الدواب، عن القتيبي، والبلخي (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) أخبر سبحانه أنه كان حرم عليهم شحوم البقر والغنم من الثرب، وشحم الكلى، وغير ذلك مما في أجوافها، واستثنى من ذلك فقال (إلا ما حملت ظهورهما) (1) من الشحم، وهو اللحم السمين، فإنه لم يحرم عليهم (أو الحوايا) أي ما حملته الحوايا من الشحم، فإنه غير محرم عليهم أيضا، والحوايا: هي المباعر، عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد، والسدي. وقيل: هي بنات اللبن، عن ابن زيد. وقيل: هي الأمعاء التي عليها الشحوم، عن الجبائي.
(أو ما اختلط بعظم) ذلك أيضا مستثنى من جملة ما حرم، وهو شحم الجنب، والألية، لأنه على العصعص (2)، عن ابن جريج، والسدي. وقيل: الألية لم تدخل في هذا، لأنها لم تستثن، عن الجبائي، فكأنه لم يعتد بعظم العصعص، قال الزجاج: إنما دخلت (أو) هاهنا على طريق الإباحة، كما قال سبحانه: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) والمعنى: إن كل هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا، أو اعص هذا، وأو بليغة في هذا المعنى، لأنك إذا قلت: لا تطع زيدا وعمرا، فجائز أن يكون نهيتني عن طاعتهما في حال معا، فإن أطعت زيدا على حدته، لم أكن عصيتك، وإذا قلت: لا تطع زيدا، أو عمرا أو خالدا، فالمعنى: إن هؤلاء كلهم أهل أن لا يطاع فلا تطع واحدا منهم، ولا تطع الجماعة، ومثله جالس الحسن، أو ابن سيرين، أو الشعبي.
(ذلك جزيناهم ببغيهم) المعنى: حرمنا ذلك عليهم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء، وأخذهم الربا، واستحلالهم أموال الناس بالباطل، فهذا بغيهم وهو كقوله:
(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) وقيل: بغيهم ظلمهم على أنفسهم في ارتكابهم المحظورات. وقيل: إن ملوك بني إسرائيل، كانوا يمنعون فقراءهم من أكل لحوم الطير، والشحوم، فحرم الله ذلك ببغيهم على فقرائهم، ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره.
ويسأل فيقال: كيف يكون التكليف عقوبة، وهو تابع للمصلحة، وتعريض